3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى واليتامى والمساكين
3 - ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى و اليتامى و المساكين ) [ 21019 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ( ، أنه : " قال و نسخ قوله تعالى : ) و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا ) ( 1 ) قوله سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) ( 2 ) " إلى آخر الآية .[ 21020 ] 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف : عن البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء و صفوان ، عن ابن مسكان ، و عن أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ( ، عن قول الله عز وجل : ) و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين ) ( 1 ) الآية ، قال : " نسختها آية الفرائض " و في حديث آخر : " فيعطيهم ( 2 ) " .[ 21021 ] 3 - و عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم " .الباب 3 1 - تفسير النعماني ص 15 ، و عنه في البحار ج 93 ص 10 .1 - النساء 4 : 8 .2 - النساء 4 : 11 .2 - التنزيل و التحريف ص 19 ، و عنه في البحار ج 93 ص 10 .1 - النساء 4 : 8 .2 - في المصدر : و حضروك فاعطهم .3 - التنزيل و التحريف ص 19 .