بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 21029 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " أعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك و تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور و حساب محسوب ، و بين في كتابه ما بين القسمة ، ثم قال عز و جل : ) و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة و قسمة مجملة ، و جعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، و مع الولد الربع ، و لا يزيد و لا ينقص مع باقي الورثة ، و جعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، و الثمن مع الولد ، و على هذا السبيل ، و جعل للابوين مع الولد و الشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا ، و لهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمى للاولاد و الاخوة و الاخوات و القرابات سهاما في القرآن ، و سهما بأنها ذوي الارحام ، و جعل الاموال بعد الزوج و الزوجة و الابوين للاقرب فالأَقرب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و إذا تساوت القرابة من جهة الاب و الام يقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الارحام " .[ 21030 ] 3 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ( : " الكلالة مأخوذة من الكل ، مثل قولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : ) و هو كل على مولاه ) ( 1 ) " و قالوا ( عليهم السلام ( : " كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من أن يتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة " و قالوا : " الاب و الام و الا بن و البنت و كل واحد من هؤلاء الاربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الاربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الاربعة شيء ، لان بني الاخوة و الاخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم ، فهم كلهم كلالة " قالوا ) عليهم السلام ) : " فإذا خلفت المرأة 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .1 - الانفال 8 : 75 .3 - كتاب الاستغاثة ص 56 - 57 باختلاف .1 - النحل 16 : 76 .