6 - باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها
زوجا ، و أما ، و أختا لاب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الام تتقرب بنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، و إلى الام الثلث كملا ، و يبقى سدس لذوي الارحام ، فكانت الام أقرب الارحام ، فرد إليها السدس بآية الرحم ، و أسقطت الاخت في ذلك ، و كذلك جميع الاخوه و الاخوات ، لا يرثون مع أب و لا أم و لا ابن و لا بنت شيئا بوجه و لا سبب " .6 - ( باب بطلان التعصيب ، و أن الفاضل عن السهام يرد على أربابها ، و إن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، و ان الميراث للاقرب من ذوي النسب من الرجال و النساء ، و أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة ) [ 21031 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ( ، أنهم قالوا : " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، و لا يرث الموالي شيئا مع ذوي الارحام ، و تلوا قول الله عز و جل : ) و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) " .[ 21032 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الاحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، و ليس للعصبة شيء مع ذوي الارحام " .[ 21033 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( ، أنه قال : " نهى رسول ) الله صلى الله عليه و آله ) ، أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى " .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384 .1 - الانفال 8 : 75 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1359 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360 .