بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 21034 ] 4 - و عنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الارحام دون الموالي .[ 21035 ] 5 - و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إن ترك إبنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز و جل ، و يرد عليهما الثلث الباقي بالرحم " .7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الارث ) [ 21036 ] 1 - دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] ( 1 ) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : و الله ما أدري أيكم قدم الله و لا ( 2 ) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة .[ 21037 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي طالب الانباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لا بن عباس : هل عندك و عند طاووس ، ان ما ابقت الفرائض لاولى العصبة ؟ قال : من أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم ، قال : ابلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : ( آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) ( 1 ) و قال : ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 2 ) و هل هذه إلا فريضتنا ؟ و هل 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331 .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 381 ح 1362 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - في المصدر زيادة : أدري .2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 449 ح 181 .1 - النساء 4 : 11 .2 - الانفال 8 : 75 .