2 - باب أنه إذا اجتمع الاولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الانثيين
لك شيئا و الذي أقول ( 1 ) لك هو و الله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الاربعة ، فليس الذي عني الله في كتابه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) ( 2 ) و لا يرث مع الاب و لا مع الام و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد من الخلق ، الزوج و الزوجة " .2 - ( باب أنه إذا اجتمع الاولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الانثيين ، و كذا الاخوة و الاجداد و الاعمام و أولادهم ، عدا ما استثني ) [ 21042 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : " أن الميت إذا مات و ترك أولادا ذكورا و أناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الانثيين " الخبر .[ 21043 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم سمى للاولاد و الاخوة و الاخوات و القرابات سهاما في القرآن ، و سهاما بأنها ذوي الارحام ، و جعل الاموال بعد الزوج و الزوجة و الابوين للاقرب فالأَقرب ، للذكر مثل حظ الانثيين " .1 - في المخطوط : أنزل و ما أثبتناه من المصدر .2 - النساء 4 : 176 .الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .