4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ،وكذا البنتان
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره
3 - ( باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره ، و أحكام الحبوة ) [ 21044 ] 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : من كتاب اللباس و هو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ( قال : " قوموا خاتم أبي عبد الله ) عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير " .[ 21045 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كم من إنسان له حق لا يعلم به " قال : قلت : و ما ذاك أصلحك الله ؟ قال : " إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكنن من ذهب و لا فضة " قال : قلت : فما كان ؟ قال : " كان علما " قلت : فأيهما أحق به ؟ قال : " الاكبر كذلك نقول " .[ 21046 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا هلك الرجل و ترك بنين ، فللاكبر منهم السيف و الدرع و الخاتم و المصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم " .4 - ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، و كذا البنتان و البنات ، و كذا الذكر إذا انفرد أو تعدد ) [ 21047 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ( ، أنه قال : " أحرزت فاطمة ) عليها السلام ) ميراثالباب 3 1 - مكارم الاخلاق ص 85 .2 - تفسير العياشي ج 2 ص 337 ح 62 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1393 .الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1330 .