5 - باب أنه لايرث الاخوة ولا الاعمام ولا العصبة ولا غيرهم
رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و إن دفعها عنه من دفعها " .[ 21048 ] 2 - و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ( ، أنهم قالوا في حديث : " و ان لم يترك ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، و ان ترك بنتا واحدة ) أو إبنتين ) ( 1 ) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، و يرد عليها النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما " .[ 21049 ] 3 - و عن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي و ترك ابنته ، فأمرت اسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك ، فسأله فقال : " المال كله للابنة " ( 1 ) .[ 21050 ] 4 - الشيخ المفيد في العيون و المحاسن : في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة : إذا ترك الميت بنتا و عما قال : و أما السنة فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ( ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب ، و خلف ابنته ، وأخاه العباس ، و ابن أخيه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و بني أخيه عليا ( عليه السلام ) و جعفرا و عقيلا ، فورث رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ابنته جميع تركته ، و لم يرث هو منها شيئا ، و لا ورث أخاه العباس ، و لا بني أخيه أبي طالب ) عليه السلام ) .5 - ( باب أنه لا يرث الاخوة و لا الاعمام و لا العصبة و لا غيرهم ، سوى الابوين و الزوجين ، مع الاولاد شيئا ) [ 21051 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن الحسن بن أحمد ،2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329 .1 - ليس في المصدر .3 - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه .1 - سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية .4 - العيون و المحاسن ( الفصول المختارة من العيون و المحاسن ) ص 132 .الباب 5 1 - الاختصاص ص 56 .