بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 21055 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، و ابن ابن ، قال : " للاب السدس ، و ما بقي فلابن الابن ، لانه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن ابوه ، و كذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن اقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، و من قرب منهم حجب من بعد ، و كذلك بنو البنت ولد " .[ 21056 ] 4 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال في رجل ترك ابنته و ابنة ابنه ) و ابنة بنته ) ( 1 ) قال : " المال كله لبنته " و كذلك قال أمير المؤمنين و أبو جعفر ( عليهما السلام ) .7 - ( باب أنه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد من الاخوة و نحوهم ) [ 21057 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، و ابن ابنك أولى بك من ابن أخيك " الخبر .8 - ( باب أن الابوين إذ اجتمعا ، فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الاخوة ، و الباقي للاب ) [ 21058 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " إذا ترك الرجل أبويه ، فلامه الثلث ، و للاب الثلثان " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1335 .4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331 .1 - في المصدر : أو اخته .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 .الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1336 .