10 - باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة

9 - باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس

[ 21059 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك الرجل أبويه ، فلامه الثلث ، و للاب الثلثان " .

9 - ( باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس ، بشرط كونهم للابوين أو أب ، لا من الام وحدها )

[ 21060 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلامه الثلث و للاب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لاب وأم و اخوة لاب - فلامه السدس ، و للاب خمسة أسداس ، و إنما وفر للاب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما ) اخوة الاب ) ( 1 ) ليسوا لاب ، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث و لا يرثون " .

[ 21061 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الاخوة و الاخوات من الام ، لم يحجبوا الام عن الثلث ، و إنما يحجبها الاخوة و الاخوات من الاب ، أو من الاب و الام " .

10 - ( باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة ، أقل من أخوين ، أو أخ و اختين ، أو اربع أخوات )

[ 21062 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لاب أو أحدهما شقيق و الثاني

2 - فقه الرضا ( عليه ا لسلام ) ص 39 .

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 .

1 - في المصدر : الاخوة لام .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1340 .

/ 436