12 - باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أزوجة ، كان له نصيبة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 - باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أزوجة ، كان له نصيبة

11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الاب

لاب - حجبا الام عن الثلث " و قال ( عليه السلام ) : " لا تحجب الام عن الثلث الاختان و لا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لاب ، أو أخ و أختان " .

[ 21063 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبويه وأخا ، فللام الثلث ، و للاب الثلثان ، و سقط الاخ ، فإن ترك أبويه ، فللام الثلث ، و للاب الثلثان ، و كذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو اختا و أبوين ، فللام الثلث ، و للاب الثلثان ، فإن ترك أبوين و أخوين أو أربع أخوات أو أخا و اختين ، فللام السدس ، و ما بقي للاب " .

11 - ( باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الاب )

[ 21064 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال في حديث : " فإن مات رجل و ترك أمه و اخوة و أخوات لاب وأم واحدة ، ) و أخوات لام ) ( 1 ) ، و ليس الاب حيا ، فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة " .

12 - ( باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه ، و للام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب و السدس معه ، و الباقي للاب )

[ 21065 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 .

1 - في المصدر : و اخوة و أخوات لاب ، و اخوة و أخوات لام .

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1342 .

/ 436