بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبواب ميراث الاخوة و الاجداد 1 - ( باب أنهم لا يرثون مع الولد ، و لا مع ولد الولد ، و لا مع أحد الابوين ) [ 21077 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه : " فلامه الثلث و للاب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة لاب وأم و اخوة لاب ، فلامه السدس ، و للاب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الام ليسوا للاب ، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ، و لا يرثون " .[ 21078 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبويه وأخا ، فللام الثلث ، و للاب الثلثان ، و سقط الاخ " . أبواب ميراث الاخوة و الاجداد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 39 .