2 - باب أن الاخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب أن الاخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما

2 - ( باب أن الاخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا و أناثا للابوين أو الاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، و للاخت لهما أو لاب النصف ، و الباقي بالرد ، و لما زاد الثلثان و الباقي بالرد )

[ 21079 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ( ، أنهما قالا في قول الله عز و جل في آخر سورة النساء : ) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد و له اخت - يعني اختا لاب وأم ، أو اختا لاب - فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ( 1 ) الخبر .

[ 21080 ] 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال : " إذا مات الرجل و ترك اخوة لاب وأم ، و اخوة لاب ، و اخوة لام ، فللاخوة من الام الثلث الذي سمى الله لهم ، و ما بقي فللاخوة من الام و الاب ، و سقط الاخوة من الاب - إلى أن قال - و قال ) عليه السلام ) : و إن ترك اخا و أختا لام ، و أختا لاب وأم ، و أختا وأخا لاب ، فللاخ و الاخت من الام الثلث سهمان بينهما سواء ، و للاخت من الاب و الام النصف ، و ما بقي فمردود عليها " .

[ 21081 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ( ، في قوله تعالى ) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد أخت - إنما عني الله الاخت من الاب و الام ، أو أخت لاب - فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين

الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 374 ح 1344 .

1 - النساء 4 : 176 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .

3 - تفسير العياشي ج 1 ص 286 ح 312 و عنه في البحار ج 104 ص 346 ح 23 .

/ 436