3 - باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين
فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ( 1 ) فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم يزدادون و ينقصون .3 - ( باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين ، أو الاب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام ) [ 21082 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعينى قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ( ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في اختين و زوج ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " للزوج النصف و لاختين ما بقي " قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : " فما يقولون ؟ " قال : يقولون : للاختين الثلثان ، و للزوج النصف ، و يقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " و لم قالوا ذلك ؟ " قال : لان الله سمى للاختين الثلثين ، و للزوج النصف ، قال : " فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ ؟ " قال : يقولون : للزوج النصف ، و ما بقي فللاخ ، فقال له : " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ! ؟ " قال : فأين سمى الله ذلك ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " اقرأ الآية التي في آخر السورة : ) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( 1 ) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال ( 2 ) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة " قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير ، نظرت في1 - النساء 4 : 176 .الباب 3 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 285 ح 309 ، و عنه في البحار ج 104 ص 345 ح 20 .1 - النساء 4 : 176 .2 - في المصدر : المال .