3 - باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين

فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ( 1 ) فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم يزدادون و ينقصون .

3 - ( باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين ، أو الاب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام )

[ 21082 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعينى قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ( ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في اختين و زوج ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " للزوج النصف و لاختين ما بقي " قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : " فما يقولون ؟ " قال : يقولون : للاختين الثلثان ، و للزوج النصف ، و يقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " و لم قالوا ذلك ؟ " قال : لان الله سمى للاختين الثلثين ، و للزوج النصف ، قال : " فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ ؟ " قال : يقولون : للزوج النصف ، و ما بقي فللاخ ، فقال له : " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ! ؟ " قال : فأين سمى الله ذلك ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " اقرأ الآية التي في آخر السورة : ) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( 1 ) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال ( 2 ) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة " قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير ، نظرت في

1 - النساء 4 : 176 .

الباب 3 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 285 ح 309 ، و عنه في البحار ج 104 ص 345 ح 20 .

1 - النساء 4 : 176 .

2 - في المصدر : المال .

/ 436