بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفرائض ؟ " قال : قلت : و ما اصنع بشيء هو عندي باطل ؟ قال : فقال : " أنظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها " .[ 21083 ] 2 - و عن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله عن إمرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختا لاب ، قال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، و للاخوة من الام الثلث سهمان ، و للاخت للاب سهم " فقال له الرجل : فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للاخت للاب و الام ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى ( 1 ) ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ( : " و لم قالو ذلك ؟ " قال : لان الله قال : ) و له اخت فلها نصف ما ترك ) .فقال أبو جعفر ( عليه السلام ( : " فما لكم نقصتم الاخ ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، و إن الله سمى للاخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : ( فلها النصف ) و قال للاخ : ( و هو يرثها ) يعني جميع المال ) إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما ! ؟ " .[ 21084 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إن ترك أخا و أختا لام ، و أختا لاب وأم ، وأخا لاب ، فللاخ و الاخت من الام الثلث سهمان بينهما سواء ، و للاخت من الاب و الام النصف ، و ما بقي فمردود عليهما ، و لا شيء للاخ و الاخت من الاب " .[ 21085 ] 4 - فقه الرضا ( عليه اللام ) : " إذا ترك الرجل أخاه لابيه ، أو 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 314 و آية : 176 من سورة النساء : 4 .1 - في نسخة : " في " ( منه قده ) .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .