4 - باب أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
اخاه لامه ، أو أخاه لابيه و أمه ، فللاخ من الام السدس ، و ما بقي فللاخ من الام و الاب ، و سقط الاخ من الاب ، و كذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فلاخت من الام السدس ، فما بقي فللاخت من الام و الاب ، فإن ترك أخوين للام ، أو أخا و أختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لاب وأم ، أو لاب ، أو اخوة و أخوات لاب وأم أو لام ، فللاخوة و الاخوات من الاب و الام أو من الاب فللذكر مثل حظ الانثيين ، و كذلك سهم أولادهم على هذا " .4 - ( باب أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، و يقاسمون الجد و إن قرب و بعدوا ، و يمنع الاقرب منهم الابعد ) [ 21086 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ( ، يقول : " حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) - و لم أكذب أنا على جابر - قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : ابن الاخ يقاسم الجد " .[ 21087 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، وخط أمير المؤمنين ) عليه السلام ) بيده ، و أول ما تلقى منها : " ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان " .[ 21088 ] 3 - و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ابن الاخ و الجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان " .الباب 4 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350 .