5 - باب أن الجد مع الاخوة كالاخ ، والجدة كالاخت ، فيتساويان إذا اجتمعا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب أن الجد مع الاخوة كالاخ ، والجدة كالاخت ، فيتساويان إذا اجتمعا

[ 21089 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من ترك واحدا ممن له سهم ينظر ( 1 ) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، و هو أن يترك الرجل أخا و ابن أخيه ، فالاخ أولى من ابن أخيه " .

5 - ( باب أن الجد مع الاخوة كلاخ ، و الجدة كالاخت ، فيتساويان إذا اجتمعا ، و كذا إذا تعددوا ، و إن اختلفوا لاب أو أبوين فللذكر مثل حظ الانثيين )

[ 21090 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ( ، ذكره أبو جعفر و أبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من الصحيفة التي هي املاء رسول الله ) صلى الله عليه و آله )

[ وخط علي ( عليه السلام ) بيده ] ( 1 ) : " إن الجد يقوم مقام الاخوة الاشقاء ، و يحل محل واحد من ذكورهم " و هذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الخاصة و العامة : إن الجد بمنزلة الاخ .

[ 21091 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لاب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان ، و كذلك إذا ترك أخا لاب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك اخا لام أو اختا أو أكثر من ذلك ، و اخوة و أخوات لاب وأم ، و اخوة و أخوات لاب ، وجدا ، فللاخوة و الاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي للاخوة و الاخوات من الاب و الام و الجد ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و سقط الاخوة و الاخوات من الاب ، فإن ترك اختا لاب وأم وجدا ، فللاخت النصف ، و للجد النصف ، فإن ترك اختين لاب وأم أو

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

1 - في المخطوط : ببطن ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 376 ح 1348 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

/ 436