6 - باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو للاب
لاب وجدا ، للاخوة و ما بقي فللجد " .6 - ( باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب ، و أولادهن مع اخوة لام و أولادهم ، و إن ما فضل عن فريضة أولاد الاخوة للام ، فلاولاد الاخوة للاب ) [ 21092 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخوين للام ، أو أخا و أختا للام ، أو أكثر من ذلك ، أو اختا لاب وأم ، أو لاب ، أو اخوة و أخوات لاب وأم ، أو لام ، فللاخوة و الاخوات من الاب و الام أو من الاب ، فللذكر مثل حظ الانثيين ، و كذلك سهم أولادهم على هذا " كذا في النسخ و فيه سقط .[ 21093 ] 2 - و في المقنع : فإن ترك أخوين لام ، أو أخا و أختا لام ، أو اخوة و أخوات لام ، وأخا لاب ، أو اخوة و أخوات لاب ، وأخا لاب وأم ، أو اخوة و أخوات لاب وأم ، فللاخوة و الاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللاخوة و الاخوات من الاب و الام ، و سقط الاخوة و الاخوات من الاب .فإن ترك ابن اخ لام ، و ابن أخ لاب وأم أو لاب ، فلابن الاخ من الام السدس ، و ما بقي فلابن الاخ من الام و الاب .فإن ترك بني أخ لام ، و بني أخ لاب وأم ، و بني أخ لاب ، فلبني الاخ من الام الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فلبني الاخ من الاب و الام ، و سقط بنات الاخ و بنو الاخ للاب - إلى أن قال - و إذا مات و ترك ابن اخ لام ، و ابن ابن ابن أخ لاب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لا بن الاخ من الام السدس ، و ما بقي فلابن ابن ابن الاخ للاب ، و لم أرو بهذا حديثا ، و لم أجده في كتابه .الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .2 - المقنع ص 172 .