مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - ( باب أن ميراث الاخوة من الام الثلث و كذا الاثنان الذكر و الانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، و إن كان واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد و حكم ما لو جاء معهم الجد )

[ 21094 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال في قول الله عز و جل : ( و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له اخ أو اخت ) ( 1 ) من أم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " فهكذا ) إمرأة لها ) ( 3 ) أخ أو اخت من أم " .

[ 21095 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و الذكر و الانثى - من الاخوة و الاخوات من الام - في الثلث سواء " .

[ 21096 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لام وجدا ، فللاخ من الام السدس ، و ما بقي فللجد ، فإن ترك اختين أو أخوين أو أخا و أختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة و الاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللجد " .

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1345 .

( 1 ، 2 ) النساء 4 : 12 .

3 - في المصدر : أنزلها .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

/ 436