بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
7 - ( باب أن ميراث الاخوة من الام الثلث و كذا الاثنان الذكر و الانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، و إن كان واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد و حكم ما لو جاء معهم الجد ) [ 21094 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال في قول الله عز و جل : ( و إن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له اخ أو اخت ) ( 1 ) من أم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " فهكذا ) إمرأة لها ) ( 3 ) أخ أو اخت من أم " .[ 21095 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و الذكر و الانثى - من الاخوة و الاخوات من الام - في الثلث سواء " .[ 21096 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لام وجدا ، فللاخ من الام السدس ، و ما بقي فللجد ، فإن ترك اختين أو أخوين أو أخا و أختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة و الاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللجد " . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1345 .( 1 ، 2 ) النساء 4 : 12 .3 - في المصدر : أنزلها .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .