9 - باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين ،وحكم ما لو جامعهم
8 - باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الاقرب يمنع الابعد
8 - ( باب ميراث الاجداد منفردين و مجتمعين ، و أن الاقرب يمنع الابعد ، و أنهم لا يرثون مع الابوين ، لكن يستحب لهما الطعمة ) [ 21097 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الجد و الجدة من قبل الاب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، و كذلك الجد و الجدة من قبل الام ، فإن اجتمعوا كان للجد و الجدة من قبل الام الثلث نصيب الام ، و للجد و الجدة من قبل الاب الثلثان نصيب الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و إن كان أحدهما من قبل الام و الاثنان من قبل الاب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الام واحدا كان أو اثنين ، و الثلثان لمن كان من قبل الاب كذلك أيضا ، و الاقرب من الاجداد و الجدات يحجب الابعد ، و يرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الارحام إذا لم يكن غيره " .[ 21098 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك جدا من قبل الاب ، وجدا من قبل الام ، فللجد من قبل الام الثلث ، و للجد من قبل الاب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الام ، و جدين من قبل الاب ، فللجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللجد و الجدة من قبل الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين " .9 - ( باب ميراث الاخوة و الاخوات المتفرقين ، و حكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة ) [ 21099 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 378 ح 1351 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .