10 - باب أن للزوج ، والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب أن للزوج ، والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد

" إذا مات الرجل و ترك اخوة لاب وأم ، و اخوة لاب ، و اخوة لام ، فللاخوة من الام الثلث الذي سمى الله لهم ، و ما بقي فللاخوة من الاب و الام ، و سقط الاخوة من الاب " .

[ 21100 ] 2 - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : و قال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للاخت من الاب و الام النصف ثلاثة أسهم ، و للاخت من الام السدس سهم ، و للاخت من الاب سهم ، و للعصبة السهم الباقي .

و قال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : " السهم الذي جعله للعصبة مردود على الاخت من الاب و الام و على الاخت من الاب ، و يخرج منه الاخت من الام ، و بذلك ينطق القرآن ، لانه لم يجعل في القرآن للاخت من الام أكثر من السدس ، و لم يجعل للعصبة في القرآن شيء " .

و قد خالف علي ( عليه السلام ) و ابن عباس زيدا ، و خالفه أيضا أبو بكر و عمر .

.

.

إلى آخره .

قلت : ظاهر الخبر أن الاخت من الاب ترث مع وجود الاخت من الابوين ، و هو خلاف ما تقدم ، و عليه اتفاق الامامية ، و لا يمكن الحمل على القتية لوجود ما ينافيها فيه ، و يمكن أن يكون الاصل : " أو على الاخت من الاب " يعني إذا لم تكن الاخت من الابوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم .

10 - ( باب أن للزوج و الزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة و الاجداد )

[ 21101 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل إمرأته ، فللمرأة

2 - الايضاح ص 178 .

الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

/ 436