12 - باب أن من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب بالاب
11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والاجداد ، أحد من الاعمام والاخوال وأولادهم
الربع ، و ما بقي فللقرابة ، و قال : و إن تركت إمرأة زوجها ، فله النصف ، و النصف الآخر للقرابة لها " إلى آخره .11 - ( باب أنه لا يرث مع الاخوة و الاجداد ، أحد من الاعمام و الاخوال و أولادهم ) [ 21102 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك عما و خالا وجدا وأخا ، فالمل بين الاخ و الجد ، و سقط العم و الخال " .12 - ( باب أن من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب بالاب ، و كذا أولادهم ) [ 21103 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، و ابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، و ابن أخيك من أبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك ، و ابن أخيك من ابيك أولى بك من عمك " الخبر .و رواه الشيخ المفيد في الاختصاص : مسندا كما مر ( 1 ) .[ 21104 ] 2 - و روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( ، أنه قال : " قضى رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : أن أعيان ( 1 ) بني الام يتوارثون دون بني العلات ( 2 ) ، الاخوة و الاخوات للاب و الام أقرب من الاخوة و الاخواتالباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 .1 - مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الارث .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1346 .1 - الاعيان : الاخوة يكونون لاب وأم ( لسان العرب ج 13 ص 306 ) .2 - العلات بفتح العين و تشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج 11 ص 470 ) .