بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القاسم ، عن محمد بن عبد الله بن عمران ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله و أبي الحسن ( عليهما السلام ( ، قالا : " لو قد قام القائم ) عليه السلام ) ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - و يورث الاخ أخاه في الاظلة " .[ 21108 ] 3 - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح : و قال زيد في زوج وأم و اخوة و أخوات لاب وأم و اخوة و أخوات للام : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، و للام السدس و هو سهم ، و للاخوة من الام الثلث ، و سقط الاخوة و الاخوات من الاب و الام ، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة و الاخوات لاب وأم : هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا اخوة الميت لامه ! ؟ فقال : صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة و الاخوات من الام في الثلث الذي في أيديهم ، للذكر مثل ما للانثى ، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه .[ 21109 ] 4 - دعائم الاسلام : و بلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في إمرأة تركت أمها و زوجها و إخوتها لابيها و أمها و إخوتها لامها ، فقال عمر : للام السدس سهم ، و للزوج النصف ثلاثة أسهم ، فذهبت أربعة من ستة و بقي سهمان و هو الثلث ، فقال : هذا الثلث للاخوة من الام ، لان لهم في القرآن فريضة ، و قال للاخوة للاب و الام : لا أرى لكم شيئا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء ، فهب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا في قرابة الام سواء ! ؟ قال : قد رزقتم ، فاشرك بينهم ، فسميت هذه الفريضة المشتركة .[ 21110 ] 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين = = = = معجم رجال الحديث ج 11 ص 255 ) .3 - كتاب الايضاح ص 176 .4 - دعائم الاسلام : 5 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 138 .