بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبواب ميراث الاعمام و الاخوال 1 - ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء و الاولاد ، و لا من الاخوة و الاجداد ) [ 21111 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما و خالا وجدا وأخا ، فالمال بين الاخ و الجد ، و سقط العم و الخال " .[ 21112 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( ، أنه قال : " إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الاقرب فالأَقرب ، بقوله تعالى جملة : ) و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) " .و تقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : " سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث " الخبر ( 2 ) . أبواب ميراث الاعمام و الاخوال الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358 .1 - الاحزاب 33 : 6 .2 - و تقدم عن الاختصاص في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد .