2 - باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال ، فللا عمام الثلثان
[ 21113 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الخال وارث من لا وارث له " .2 - ( باب أنه إذا اجتمع الاعمام و الاخوال ، فللاعمام الثلثان و لو واحدا ، و يرثون بالتفاضل ، و للاخوال الثلث و لو واحدا بالسوية ) [ 21114 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة .[ 21115 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة و خالة : " للعمة الثلثان ، و للخالة الثلث " .[ 21116 ] 3 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " فمن ترك خالا و خالة و عما و عمة ، فللخال و الخالة الثلث بينهما سواء ، و للعم و العمة الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين ، و كذلك يرث ابناؤهم إن ماتوا و تسببوا بأسبابهم ( 1 ) " .[ 21117 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن ترك خالا و خالة أو عما و عمة ، فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللعم و العمة للذكر مثل حظ الانثيين " .3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 114 .الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1354 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 .1 - في المصدر : بأنسابهم .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .