2 - باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال ، فللا عمام الثلثان - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال ، فللا عمام الثلثان

[ 21113 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " الخال وارث من لا وارث له " .

2 - ( باب أنه إذا اجتمع الاعمام و الاخوال ، فللاعمام الثلثان و لو واحدا ، و يرثون بالتفاضل ، و للاخوال الثلث و لو واحدا بالسوية )

[ 21114 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة .

[ 21115 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة و خالة : " للعمة الثلثان ، و للخالة الثلث " .

[ 21116 ] 3 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " فمن ترك خالا و خالة و عما و عمة ، فللخال و الخالة الثلث بينهما سواء ، و للعم و العمة الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين ، و كذلك يرث ابناؤهم إن ماتوا و تسببوا بأسبابهم ( 1 ) " .

[ 21117 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن ترك خالا و خالة أو عما و عمة ، فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللعم و العمة للذكر مثل حظ الانثيين " .

3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 114 .

الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1354 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 .

1 - في المصدر : بأنسابهم .

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

/ 436