4 - باب أن من تقرب بالابوين من الاعمام وأولادهم
3 - باب أن الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون
3 - ( باب أن الاعمام و الاخوال و أولادهم يرثون ، و يمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم و لا مع أحد من الاقارب ) [ 21118 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة و خالة : " للعمة الثلثان و للخالة الثلث " و أنه كان يورث ذوي الارحام دون الموالي .[ 21119 ] 2 - و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ( ، أنهم قالوا : " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه و لا يرث الموالي شيئا مع ذوي الارحام ، و تلوا قول الله عز و جل : ) و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) " .4 - ( باب أن من تقرب بالابوين من الاعمام و أولادهم ، يمنع من تقرب بالاب وحده ، و كذا الاخوال ) [ 21120 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و عمك - يعني أخا أبيك من أبيه و أمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، و ابن عمك أخي أبيك من أبيه و أمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه : .و رواه الشيخ المفيد في الاختصاص : كما مر ( 1 ) .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384 .1 - الاحزاب 33 : 6 .الباب 4 .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 .1 - مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الارث .