5 - باب أن الاقرب من الاعمام والاخوال وأولادهم وجميع الوارث - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب أن الاقرب من الاعمام والاخوال وأولادهم وجميع الوارث

5 - ( باب أن الاقرب من الاعمام و الاخوال و أولادهم و جميع الوارث يمنع الابعد ، إلا في ابن عم لاب وأم مع عم لاب ، فإن الميراث لا بن العم ، و ان أولاد الاعمام و الاخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم )

[ 21121 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و كذا إذا ترك عمه و ابن خاله ، فالعم أولى ، و كذا لو ترك خالا و ابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لاب و ابن عم لاب وأم ، فإن الميراث لا بن العم للاب و الام ، لان ابن العم جمع كلاتين كلالة الاب و كلالة الام ، فعلى هذا يكون الميراث " .

[ 21122 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و إن ترك ابن خال و عما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لانهما سبقا إلى الميراث - و إن ترك بني عم - ذكورا و أناثا - و اخوالا و خالات ، فالمال كله للاخوال و الخالات ، أو لاحدهم إن لم يكن غيره ، و لا شيء لبني العم ، و إن ترك ابن عمه و ابنة عمه ، أو ابن أخيه و ابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، و إن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، و كذلك الاقرب فالأَقرب ، و يرث من ذوي الارحام و العصبات النساء و الرجال بقرابتهم " .

الباب 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 .

/ 436