* أبواب ميراث الزوج * 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه
أبواب ميراث الزوج 1 - ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد و إن نزل ، و الربع معه ، و للزوجة الربع مع عدمه ، و الثمن معه ، و يرثان مع جميع الوراث ) [ 21123 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله عز و جل ادخل الزوج و الزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، و لا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، و المرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، و لا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، و لا يزادان شيئا بعد النصف و الربع إن لم يكن معهما أحد " .[ 21124 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " و إن تركت إمرأة زوجها فله النصف " قال ) عليه السلام ) : " و إن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، و ما بقي فللولد " .أبواب ميراث الزوج الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1341 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .