3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت

2 - باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله

2 - ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )

[ 21125 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن تركت إمرأة زوجها فله النصف ، و النصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

3 - ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )

[ 21126 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل إمرأة فللمرأة الربع ، و ما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، و إن لم يكن له أحد جعل ما بقي لامام المسلمين " .

[ 21127 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، قال و قد روي : إذا مات الرجل و ترك إمرأة فالمال كله لها ، و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كله للزوج .

[ 21128 ] 3 - دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك و لم يخلف وارثا إمرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، و في إمرأة توفيت و لم تدع وارثا زوج لها ، فقضى له بالميراث كله .

الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

1 - المقنع ص 170 .

الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

2 - المقنع ص 171 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390 .

/ 436