4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار
4 - ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار و الدور و السلاح و الدواب شيئا ، و لها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع و الابواب و النقض و القصب و الخشب و الطوب و البناء و الشجر و النخل ، و أن البنات يرثن من كل شيء ) [ 21129 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا ترث النساء من الارض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض " .[ 21130 ] 2 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب : و مما خالفت به هذه الفرقة الضالة الامة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : ( و لهن الربع مما تركتم ) ( 1 ) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الارض شيئا ، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه ، و خرجوا بذلك من الاجماع ، و خالفوا ما عليه فقهاء الاسلام .قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الامة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، و كان آل محمد ( عليهم السلام ( يروون ذلك عن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، و يعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة و شيعتهم ! لو لا عنادك و عصبيتك .الباب 4 الطوب : الآجر .( لسان العرب ج 1 ص 562 ) .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394 .2 - المسائل الصاغانية ص 38 .1 - النساء 4 : 12 .