4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار

4 - ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار و الدور و السلاح و الدواب شيئا ، و لها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع و الابواب و النقض و القصب و الخشب و الطوب و البناء و الشجر و النخل ، و أن البنات يرثن من كل شيء )

[ 21129 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا ترث النساء من الارض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض " .

[ 21130 ] 2 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب : و مما خالفت به هذه الفرقة الضالة الامة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : ( و لهن الربع مما تركتم ) ( 1 ) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الارض شيئا ، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه ، و خرجوا بذلك من الاجماع ، و خالفوا ما عليه فقهاء الاسلام .

قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الامة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، و كان آل محمد ( عليهم السلام ( يروون ذلك عن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، و يعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة و شيعتهم ! لو لا عنادك و عصبيتك .

الباب 4 الطوب : الآجر .

( لسان العرب ج 1 ص 562 ) .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 396 ح 1394 .

2 - المسائل الصاغانية ص 38 .

1 - النساء 4 : 12 .




/ 436