مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما ما تعلقت به من عموم الكتاب ، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام ، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ( ، بأن المرأة لا تورث من رباع الارض شيئا ، لكنها تعطى قيمة البناء و الطوب و الخشب و الآلات ، إذا ثبت الخبر عن الائمة المعصومين ) عليهم السلام ) بذلك ، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها ، و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم .

.

.

.

إلى آخر كلامه رحمه الله .

قال رحمه الله : ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين فيها أنواع من الشجر و النخيل و الزروع ، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر ، فلا يعطون الزوجات منها شيئا ، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام فيقال له : زادك الله ضلالة ، و أعمى عينيك كما أعمى قلبك ، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت ؟ - إلى أن قال - و الرباع عند أهل اللغة هي الدور و المساكن خاصة ، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك .

.

.

.

إلى آخره ، منه .

قلت : المسألة من عويصات مسائل الميراث ، و قد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول ، لاختلاف متون أخبار الباب ، و في الزوجة التي تحرم منه ، هل هي الزوجة مطلقا ؟ للاطلاق و العموم في كثير منها ، و عليه جماعة ، أو يفرق بين ذات الولد و غيرها ؟ للعموم في بعض الاخبار المحمول عليه جمعا ، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق ، فإنه بعد ما ساق في ( الفقية ) الطائفة الاولى من الاخبار ، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت ، ثم قال : هذا إذا كان لها منه ولد ، فأما إذا لم يكن لها منه ولد ، فلا ترث من الاصول قيمتها ، و تصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع ، فلو لا أنه عنده من كلام الحجة

/ 436