8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة

7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول

7 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول )

[ 21134 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج إمرأة على حكمه و رضيت - إلى أن قال - : " فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة و الميراث " .

[ 21135 ] 2 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( ، أنه قال في رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا ، فمات عنها - إلى أن قال - قال ) عليه السلام ) : " و إن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، و هي ترثه و يرثها " الخبر .

[ 21136 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : " نعم عليها العدة ، و لها الميراث كاملا " .

8 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في مرض )

[ 21137 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من طلق إمرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما " .

[ 21138 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072 .

الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 .

2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 ، و عنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75 .

/ 436