9 - باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه
عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الاولتين " .9 - ( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، و لا يرثها إلا في العدة الرجعية ) [ 21139 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( علي بن الحسين ، عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ( ، قال : " قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، في من طلق إمرأته ثلاثا في مرض ، فقال : ترثه ما دامت في العدة و لا يرثها " .[ 21140 ] 2 - دعائم الاسلام : فأما إن طلقها و هو مريض ، فقد قالا - يعني أبا جعفر و أبا عبد الله ( عليهما السلام ) - : " إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها ، و هي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج زوجا غيره " .[ 21141 ] 3 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل إمرأته و هو مريض و كان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، و إن انقضت عدتها و هو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج " .الباب 9 1 - الجعفريات ص 111 .1 - ليس في المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1009 .