11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الازواج - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الازواج

10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة

10 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، و عدم ثبوته في المتعة ، و حكم اشتراط الميراث )

[ 21142 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز و جل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي و شاهدين - إلى أن قال - و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث ، و هو نكاح المتعة بشروطها " .

[ 21143 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : " ليست من الاربع ، لانها لا تطلق و لا ترث ، و إنما هي مستأجرة " .

[ 21144 ] 3 - و عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال - قال : " و إن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما " .

و باقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة .

11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الازواج )

[ 21145 ] 1 - ابن شهر آشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل إمرأتان : إمرأة من الانصار ، و إمرأة من بني هاشم ، فطلق الانصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الانصارية التي

الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

الباب 11 1 - المناقب ج 2 ص 371 .

/ 436