3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق
2 - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب
2 - ( باب أن الولاء لمن أعتق و الميراث له مع عدم الانساب - رجلا كان المعتق أو إمرأة - و جملة من أحكام الولاء ) [ 21152 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، قال : الولاء لمن أعتق " .[ 21153 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ( ، عن النبي ) صلى الله عليه و آله ) - في حديث - أنه قال : " ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، و يشترط أن الولاء له ! ؟ ألا إن الولاء لمن أعتق " .[ 21154 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " تحوز المرأة ميراث عتيقها و لقيطها و ولدها " .3 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق ) [ 21155 ] 1 - محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب : عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، و معتب و مصادف - موليا الصادق ( عليه السلام ( - في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس و شكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ) عليه السلام ) فكان مما قال : " إن الله تعالى لماالباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194 .2 - الجعفريات ص 110 .3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 116 .الباب 3 1 - المناقب ج 1 ص 261 ، و عنه في البحار ج 104 ح 362 ح 13 .