3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام

الله عز و جل : ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول ) ( 1 ) قال : " و من مات و ليس له قريب يرثه و لا موال ، فماله من الانفال " .

[ 21159 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " من مات و لا وارث له ، فماله لامام المسلمين " .

[ 21160 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : " فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لامام المسلمين " .

[ 21161 ] 4 - العياشي في تفسيره : و في رواية ابن سنان و محمد الحلبي ، عنه - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : " من مات و ليس له مولى ، فماله من الانفال " .

3 - ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو ذلك )

[ 21162 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، و ليس له وارث ، فقال : " أقسموا الدية في عدة ممن أسلم " .

[ 21163 ] 2 - و روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من ( 1 ) خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة .

1 - الانفال 8 : 1 .

2 - الهداية ص 87 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

4 - تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 14 .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1392 .

1 - في المخطوط : في ، و ما أثبتناه من المصدر .

/ 436