3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام
الله عز و جل : ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول ) ( 1 ) قال : " و من مات و ليس له قريب يرثه و لا موال ، فماله من الانفال " .[ 21159 ] 2 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " من مات و لا وارث له ، فماله لامام المسلمين " .[ 21160 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : " فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لامام المسلمين " .[ 21161 ] 4 - العياشي في تفسيره : و في رواية ابن سنان و محمد الحلبي ، عنه - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : " من مات و ليس له مولى ، فماله من الانفال " .3 - ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو ذلك ) [ 21162 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، و ليس له وارث ، فقال : " أقسموا الدية في عدة ممن أسلم " .[ 21163 ] 2 - و روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من ( 1 ) خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة .1 - الانفال 8 : 1 .2 - الهداية ص 87 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .4 - تفسير العياشي ج 2 ص 48 ح 14 .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1392 .1 - في المخطوط : في ، و ما أثبتناه من المصدر .