3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه

نسب إليه ، فإن مات الاب ورثه الابن ، و إن مات الابن لم يرثه الاب ، و ميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لاخواله .

[ 21176 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، و إن مات الابن لم يرثه الاب " .

3 - ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه )

[ 21177 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنة ( 1 ) يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها ، و يتلاعنان ( 2 ) و يفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي و يكذب نفسه ، قال : " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، و أما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( و لا يدع ) ( 3 ) ولده ، ليس له ميراث ، و يرث الابن الاب ، و لا يرث الاب الابن ، و يكون ميراثه لامه و لاخواله " .

[ 21178 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه و أخواله ، و يكون أمره و شأنه إليهم " .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .

1 - الملاعنة التي .

2 - في المصدر : و يلاعنها .

3 - في المخطوط و الحجرية : و لا ادعى ، و في احدى نسخ المصدر : و لا يدعيه ، و ما أثبتناه من المصدر .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .

/ 436