3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه
نسب إليه ، فإن مات الاب ورثه الابن ، و إن مات الابن لم يرثه الاب ، و ميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لاخواله .[ 21176 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، و إن مات الابن لم يرثه الاب " .3 - ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه ) [ 21177 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنة ( 1 ) يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها ، و يتلاعنان ( 2 ) و يفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي و يكذب نفسه ، قال : " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، و أما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( و لا يدع ) ( 3 ) ولده ، ليس له ميراث ، و يرث الابن الاب ، و لا يرث الاب الابن ، و يكون ميراثه لامه و لاخواله " .[ 21178 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه و أخواله ، و يكون أمره و شأنه إليهم " .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .1 - الملاعنة التي .2 - في المصدر : و يلاعنها .3 - في المخطوط و الحجرية : و لا ادعى ، و في احدى نسخ المصدر : و لا يدعيه ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .