5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما
4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك
4 - ( باب أن من أقر بولد لزمه و ورثه ، و لا يقبل إنكاره بعد ذلك ، و حكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر ) [ 21179 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا " .[ 21180 ] 2 - و بهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، و الزم الولد " .[ 21181 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، و لم يلحق نسبه ، و لم يورث بشهادته ، و يجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه " .5 - ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني و لا الزانية و لا من تقرب بهما و لا يرثهم ، بل ميراثه لولده و نحوهم ، و مع عدمهم للامام ، و إن من ادعى ابن جاريته و لم يعلم كذبه ، قبل قوله و لزمه ) [ 21182 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منهالباب 4 1 - الجعفريات ص 125 .2 - الجعفريات ص 125 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 392 ح 1387 .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 130 .