6 - باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما
شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : الولد للفراش و للعاهر الحجر " .[ 21183 ] 2 - و عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه ، و ميراثه لها و لمن تسبب منهم بها " .[ 21184 ] 3 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : رجل نصراني فجر بإمرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني و ترك ما لا ، من يرثه ؟ قال : " يكون ميراثه لابنه من المسلمة " قيل له : كان الرجل مسلما و فجر بإمرأة يهودية ، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : " ميراثه لابنه من اليهودية " .قلت : ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة ، يرث أمه و ترثه ، و يعضدهما بعض الاخبار ، و عليه جمع من القدماء و بعض المتأخرين ، و المشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة ، هو النقطاع نسبه منهما ، و المسألة لا تخلو من الاشكال ، و لكن المشهور هو الاقوى ، و الله العالم .6 - ( باب حكم الحميل ، و أنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما ، قبل قولهما و ثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، و لا يكلفان البينة ) [ 21185 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كان يورث الحميل ، و الحميل : ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام ، و تقاروا بالانساب ، و لم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم ، فإنهم يتوارثون على ذلك .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1364 .3 - المقنع ج 1 ص 179 .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1367 .