6 - باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما

شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : الولد للفراش و للعاهر الحجر " .

[ 21183 ] 2 - و عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه ، و ميراثه لها و لمن تسبب منهم بها " .

[ 21184 ] 3 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : رجل نصراني فجر بإمرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني و ترك ما لا ، من يرثه ؟ قال : " يكون ميراثه لابنه من المسلمة " قيل له : كان الرجل مسلما و فجر بإمرأة يهودية ، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : " ميراثه لابنه من اليهودية " .

قلت : ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة ، يرث أمه و ترثه ، و يعضدهما بعض الاخبار ، و عليه جمع من القدماء و بعض المتأخرين ، و المشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة ، هو النقطاع نسبه منهما ، و المسألة لا تخلو من الاشكال ، و لكن المشهور هو الاقوى ، و الله العالم .

6 - ( باب حكم الحميل ، و أنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما ، قبل قولهما و ثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، و لا يكلفان البينة )

[ 21185 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كان يورث الحميل ، و الحميل : ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام ، و تقاروا بالانساب ، و لم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم ، فإنهم يتوارثون على ذلك .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1364 .

3 - المقنع ج 1 ص 179 .

الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 384 ح 1367 .

/ 436