3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا
2 - باب أنه إذا كان لاحد الغر يقين أو المهدوم وعليهما مال دون الاخر
2 - ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال ) [ 21212 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، و لكل واحد منهما ورثة ، و للواحد منهما مائة ألف ، و ليس للآخر شيء ، فإن الذي لا شيء له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، و لا يرث ورثة الآخر شيئا " .[ 21213 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إذا غرق اخوان لاحدهما مال و ليس للآخر شيء ، و لا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شيء ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) ( 1 ) بعضهما من بعض .3 - ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق و الهدم ، و اقترنا أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة ، و كراهة كتم موت الميت في السفر ) [ 21214 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مأتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382 .2 - المقنع ص 178 .1 - في المصدر : قريب أقرب من .الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .1 - المقنع ص 178 .