بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4 - ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم ) [ 21215 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا غرق رجل و إمرأة ، أو سقط عليهما سقف ، و لم يدر ( 1 ) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، و يورث الرجل من المرأة ، و كذا إذا كان الابن ، ورث الاب من الابن ، ثم يورث الابن من الاب " .[ 21216 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إذا غرق رجل و إمرأة ، أو سقط عليهما حائط ، و لم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، و كذلك إذا كان الاب و الا بن ، ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب .5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم ) [ 21217 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، و لا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما ( 1 ) يرثه من صاحبه ، و أيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، و روى أصحابنا أنه يقدم الاضعف في الاستحقاق ، و يؤخر الاقوى . الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .1 - في المخطوط : يدروا ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - المقنع ص 178 .الباب 5 1 - الرسائل العشر : 276 .1 - في المخطوط : " ما " و ما أثبتناه من المصدر .