مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم )

[ 21215 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا غرق رجل و إمرأة ، أو سقط عليهما سقف ، و لم يدر ( 1 ) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، و يورث الرجل من المرأة ، و كذا إذا كان الابن ، ورث الاب من الابن ، ثم يورث الابن من الاب " .

[ 21216 ] 2 - الصدوق في المقنع : و إذا غرق رجل و إمرأة ، أو سقط عليهما حائط ، و لم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، و كذلك إذا كان الاب و الا بن ، ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب .

5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم )

[ 21217 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، و لا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما ( 1 ) يرثه من صاحبه ، و أيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، و روى أصحابنا أنه يقدم الاضعف في الاستحقاق ، و يؤخر الاقوى .

الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

1 - في المخطوط : يدروا ، و ما أثبتناه من المصدر .

2 - المقنع ص 178 .

الباب 5 1 - الرسائل العشر : 276 .

1 - في المخطوط : " ما " و ما أثبتناه من المصدر .

/ 436