بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا - أهل البيت - يحكم بحكم آل ( 1 ) داود ، لا يسأل الناس بينة " .[ 21586 ] 4 - و عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها " .[ 21587 ] 5 - و عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن فضيل الاعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ( ، قال : " إذا قام قائم آل محمد ) عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود و سليمان ، لا يسأل الناس بينة " .[ 21588 ] 6 - القطب الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ( أسأله عن القائم ) عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس ؟ و أردت أن أسأله عن شيء لحمى الربع ، فاغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] ( 1 ) : " سألت عن الامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة " الخبر .[ 21589 ] 7 - الشيخ المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : " إذا قام قائم آل محمد ) عليهم السلام ) ، 1 - ليس في المصدر .4 - بصائر الدرجات ص 278 ح 1 .5 - بصائر الدرجات ص 279 ح 3 .6 - دعوات الراوندي ص 95 ح 561 و عنه في البحار ج 52 ح 320 ح 25 .1 - أثبتناه من البحار .7 - الارشاد ص 365 .