2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به

حكم بين الناس بحكم داود ، لا يحتاج إلى بينة ، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ، و يخبر كل قوم بما استبطنوه " الخبر .

[ 21590 ] 8 - الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرجعة : عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

[ 21591 ] 9 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن احمد بن هوذة الباهلي ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الانصاري ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ( ، أنه قال في حديث : " ثم يأمر يعني القائم ) عليه السلام ) - مناديا فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود و سليمان ، لا يسأل على ذلك بينة " .

[ 21592 ] 10 - القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : " كان على عهد داود ) عليه السلام ) ، سلسلة يتحاكم الناس إليها - إلى أن قال - فأوحى الله تعالى إلى داود : احكم بينهم بالبينات ، و أضفهم إلى اسمي يحلفون بي ، و رفعت السلسلة " .

2 - ( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، و إن حكم له به القاضي أو المعصوم ، ببينة أو يمين )

[ 21593 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه

8 - إثبات الرجعة : 9 - غيبة النعماني ص 313 .

10 - قصص الانبياء ص 207 و عنه في البحار ج 104 ص 297 ح 2 .

الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1856 .

/ 436