2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به
حكم بين الناس بحكم داود ، لا يحتاج إلى بينة ، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ، و يخبر كل قوم بما استبطنوه " الخبر .[ 21590 ] 8 - الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرجعة : عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .[ 21591 ] 9 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن احمد بن هوذة الباهلي ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الانصاري ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ( ، أنه قال في حديث : " ثم يأمر يعني القائم ) عليه السلام ) - مناديا فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود و سليمان ، لا يسأل على ذلك بينة " .[ 21592 ] 10 - القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : " كان على عهد داود ) عليه السلام ) ، سلسلة يتحاكم الناس إليها - إلى أن قال - فأوحى الله تعالى إلى داود : احكم بينهم بالبينات ، و أضفهم إلى اسمي يحلفون بي ، و رفعت السلسلة " .2 - ( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، و إن حكم له به القاضي أو المعصوم ، ببينة أو يمين ) [ 21593 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه8 - إثبات الرجعة : 9 - غيبة النعماني ص 313 .10 - قصص الانبياء ص 207 و عنه في البحار ج 104 ص 297 ح 2 .الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1856 .