بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( عليهم السلام ( : أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة .[ 21594 ] 2 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " انما أقضي بينكم بالبينات و الايمان ، و بعضكم ألحن ( 1 ) بحجته من بعض ، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا يعلم انه ليس له ، فانما اقطع له قطعة من النار " .[ 21595 ] 3 - عوالي اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي - و اسمه اياس بن ثعلبة ( 1 ) ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة و أوجب له النار " ، قيل : و إن كان شيئا يسيرا ؟ قال : " و ان كان سواكا " .[ 21596 ] 4 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " إنما انا بشر مثلكم ، و انكم لتختصمون الي ، و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من أخيه فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من النار " .[ 21597 ] 5 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن ابيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ( ، قال : " قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فانما قطع جذوة من النار " . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1857 .1 - لحن الرجل بفتح اللام و كسر الحاء : إذا فهم و فطن لما لا يفطن له غيره ، و المراد من الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة و أفطن لها من غيره ( النهاية ج 4 ص 241 ) .3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 443 ح 3 .1 - في المخطوط : " أبو أمامة المازني و اسمه أياس بن تغلبة " و في المصدر : أبو أمامة المازني و اسمه أياس بن تغلب ، و الصواب ما أثبتناه " راجع أسد الغابة ج 1 ص 153 وص 181 وص 288 وج 6 ص 17 ، و تقريب التهذيب ج 2 ص 392 " .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 162 .5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .