3 - باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال
3 - ( باب أن البينة على المدعي ، و اليمين على المدعى عليه في المال ، و حكم دعوى القتل و الجرح ، و ان بينة المدعي لا تقبل مع التعارض ) [ 21598 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : البينة في الاموال على المدعي ، و اليمين على المدعى عليه ، قال أمير المؤمنين ) عليه السلام ) : و البينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعي عليه ، و اليمين على من ادعى " .[ 21599 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم ان الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي ، و اليمين على المدعى عليه - إلى أن قال - إلا في الحدود فلا يمين فيها ، و في الدم ، فلان البينة على المدعى عليه ، و اليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .[ 21600 ] 3 - القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن اسماعيل بن إبراهيم ، عن ابي بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : " ان داود ( عليه السلام ) ، كان ) يدعو الله أن يعلمه ) ( 1 ) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فاوحى اللهالباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - المقنع ص 132 .3 - قصص الانبياء ص 203 .1 - في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، و ما أثبتناه من المصدر .و في نسخة : أن يلهمه ، ( منه قده ) .