6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر

5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق

4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد

فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه و آله ) ، بإجماع الامة : " البينة على من ادعى ، و اليمين على من أنكر " .

4 - ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف و لم يرد ، و عدم ثبوت الدعوي على الميت إلا ببينة و يمين على بقاء الحق )

[ 21603 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم " .

الصدوق في المقنع : مثله ، و فيه لزمه الحق ( 1 ) .

5 - ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، و سائر الحقوق تثبت بشاهدين )

[ 21604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لابي حنيفة في حديث : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، و في الزنى أربعة " الخبر .

6 - ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوي ، و إن نكل بطلت )

[ 21605 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق و لا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف

الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

1 - المقنع ص 132 .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .

الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 .

/ 436