12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
و ألزمه الولد " فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ( ، فقال : " ما اجد فيها الا ما قال علي ) عليه السلام ) " .12 - ( باب ثبوت الدعوي في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد و يمين المدعي ، لا في الهلال و الطلاق و نحوها ) [ 21632 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ( ، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الاموال خاصة ، و هو قول أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ) عليهم السلام ) .[ 21633 ] 2 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - و كان على سوق الاهواز - فكتب إلى رفاعة : " إذا قرأت كتابي هذا ، فنح ابن هرمة عن السوق ، و اوقفه للناس - إلى أن قال - فمن أتى عليه بشاهد ، فحلفه مع شاهده ، و أدفع اليه من مكسبه ما شهد به عليه " الخبر .[ 21634 ] 3 - و عن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، قضى بالقسامة و اليمين مع الشاهد [ الواحد ] ( 1 ) في الاموال خاصة " الخبر .[ 21635 ] 4 - الشهيد رحمه الله في الاربعين : باسناده إلى الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الاشعري ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ( ، يقول : " قال أبي - رضي الله عنه - قضى رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، بشاهد و يمين " .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1862 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486 .1 - أثبتناه من المصدر .4 - الاربعون حديثا ص 8 .