بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 21636 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ( 1 ) قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل : انه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : ( عليه السلام ) : " و كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، و لا يبطل حق مسلم ، و لا يرد شهادة مؤمن ، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ، و لم يكن شاهد واحد ، فانه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ، و لم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، و يأجره الله ، و يجئ عدلا كان رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) يعمل به " .[ 21637 ] 6 - الصدوق في الهداية : و حكم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بشهادة شاهد واحد و يمين المدعي .[ 21638 ] 7 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ( ، قال : " قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) بشهادة الواحد و يمين الخصم ، فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل " . 5 - بصائر الدرجات ص 554 .1 - في المخطوط و المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم ، و قد جاء في هامش المخطوط ما نصه : " الظاهر أن علي زيادة من النساخ " .و الصواب ما أثبتناه و ما استظهره المصنف ( قده ) " راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 257 " .6 - الهداية ص 75 .7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .