14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة

13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به

13 - ( باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، و ادعاه واحد حكم له به )

[ 21639 ] 1 - الصدوق في المقنع : و ان وجد كيس بين جماعة ، فقالوا كلهم : ليس هو لنا ، و قال واحد : هو لي ، فهو له .

14 - ( باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من بينة )

[ 21640 ] 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، اشترى فرسا من أعرابي فأعجبه ، فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) على ما أخذ منه ، فقالوا للاعرابي : لو بلغت به إلى السوق بعته بأضعاف هذا ، فدخل الاعرابي الشرة فقال : الا ارجع فاستقيله ؟ فقالوا : لا ، و لكنه رجل صالح ، فإذا جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بهذا ، فإنه سيرده عليك .

فلما جاء النبي ( صلى الله عليه و آله ( ، أخرج اليه النقد ، فقال : ما بعتك بهذا ، فقال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : و الذي بعثني بالحق ، لقد بعتني بهذا ، فقام خزيمة بن ثابت فقال : يا أعرابي ، اشهد لقد بعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بهذا الثمن الذي قال ، فقال الاعرابي : لقد بعته و ما معنا احد ، فقال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) لخزيمة : كيف شهدت بهذا ؟ فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت و أمي ، تخبرنا عن الله و أخبار السماوات فنصدقك ، و لا نصدقك في ثمن هذا الفرس ، فجعل رسول الله

الباب 13 1 - المقنع ص 134 .

الباب 14 1 - الاختصاص ص 64 .

/ 436