18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها
أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم و لك درهم واحد " فانصرفا على بينة من أمرهما .[ 21655 ] 11 - المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل ملك عبيدا ، من ابتياع لهم ، و لا هبة ، و لا صدقة ، و لا غنيمة حرب ، و لا ميراث من مالك تركهم .الجواب : هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ، و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقتلها ، و جعل أولادها من النصراني رقا لاخيهم المسلم .18 - ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، و جواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، و أنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، و حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ) [ 21656 ] 1 - أبو القاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ( لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ) عليها السلام ) ، قال : " يا أبا بكر ، انشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه " قال : قل ، قال : " أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شيء هو في يد أحدهما دون الآخر ، أ كنت تخرجه ( 1 ) من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه ؟ " قال : لا ، قال : " فممن كنت تطلب البينة ؟ و على من كنت توجب اليمين ؟ " قال : أطلب البينة من المدعي ( 2 ) ، و [ أوجب ] ( 3 ) اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله11 - الرسالة العويصة : مسألة ص 61 .الباب 18 1 - الاستغاثة ص 15 .1 - في المخطوط : أخرجته ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - في المخطوط : للمدعي ، و ما أثبتناه من المصدر .3 - أثبتناه من المصدر .