بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه و آله ) قال : " البينة على المدعي ( 4 ) و اليمين على من أنكر " فقال له علي ( عليه السلام ) : " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ( 5 ) ؟ " قال : و كيف ذلك ؟ قال : " إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ( قال : ما تركناه فهو صدقة ، و أنت ممن له في هذه الصدقة نصيب و أنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه ، و تركة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في ) يد ورثته ) ( 6 ) ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من ادعى ذلك اقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه و على ورثة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت [ ] ( 7 ) ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه و آله ) ، و تركت حكم الله و حكم رسوله ، اذ قبلت شهادة أهل ( 8 ) الصدقة علينا ، و طالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم و التحامل ! ؟ " .[ 21657 ] 2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ثم أقبل على القوم فقال : " العجب لقوم ( 1 ) يرون سنن نبيهم تغير و تبدل ، شيئا بعد شيء ، فلا يغيرون و لا ينكرون - إلى أن قال ( عليه السلام ( - و قبض هو و صاحبه فدك ، و هي في يد فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، و سألها البينة على ما في يديها ، و لم يصدقها ، و لا صدق أم أيمن ، و هو يعلم يقينا أنها في يدها ، و لم يكن يحل له أن يسألها 4 - في المخطوط : للمدعي ، و ما أثبتناه من المصدر .5 - في المصدر : غيرنا .6 - في المصدر : أيدينا .7 - أثبتناه لاتمام السياق ، فانه ان فعل ذلك فقد وافق رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .8 - في المصدر : الشريك في .2 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 135 باختلاف .1 - في المخطوط : لقومه ، و ما أثبتناه من المصدر .